وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ٥٤ ـ باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج
٥٤ ـ باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه
[ ٢٢٣٨١ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع ، فلا قطائع.
( وقال : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ) [١].
[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة [١] ، وغيرها [٢].
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ٣٩.
[١] ليس في المصدر.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.
[١] يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.
ويأتي ما يدل علىٰ جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدَّين.