وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ١٠٢ ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه
محمّد ابن أُخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].
[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [١] قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل.
[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن جندب [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[١] قرب الإِسناد : ٨١.
١٢ ـ تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
[١] المائدة ٥ : ٩٠.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٣١٥ / ١٥٣.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٥.
[١] في المصدر زيادة : عمّن أخبره.