وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء [٢] ، وفي النكاح [٣] ، وفي الأشربة [٤] ، وغير ذلك [٥].
٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
[ ٢٢٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
[٣] يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٥] يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا ، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.