وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ١١ ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة
ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه.
ورواه الشيخ أيضاً كذلك [٢].
[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن على الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن الأحنف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربح المؤمن ربا [١].
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً [٢] ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه [٣] وغيره [٤].
١١ ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره
[ ٢٢٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٠ / ٢٣٣.
٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٨٥ / ١.
[١] في المصدر : ربح المؤمن على المؤمن ربا.
[٢] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠.