وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له
٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا [١] وعليه الوزر.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها [١].
الباب ٥١
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠.
[١] في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٤٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠.