وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٢٩ ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط
الله ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا [٢] القرآن ، لو أنّ المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان [٣] للمعلّم مباحاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله [٤].
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله [٥].
[ ٢٢٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لنا جاراً يكتّب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي إنّما أُعلمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه.
[ ٢٢٢٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن قتيبة الأعشى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا ، قلت : إنّي لم أُشارطه قال : أرأيت لو لم تُقرىء كان يُهدى لك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين [١].
[٢] في الفقيه زيادة : أولادهم ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : كان ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ٩٩ / ٣٨٤.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ٣ : ٦٥ / ٢١٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٤ والاستبصار ٣ : ٦٥ / ٢١٧.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٨ والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢١٩.
[١] الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٢.