وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٤٦ ـ باب ما تكره المماكسة فيه
[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس ، وإن أعطى الجزيل ، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء [١] عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : المغبون لا محمود ولا مأجور.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٢] ، وفي الحج في أبواب الذبح [٣].
٤٦ ـ باب ما تكره المماكسة فيه
[ ٢٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئاً فاشتر ولا تماكس.
ورواه أيضاً مرسلاً.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٣٠.
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٨ / ١٨٤.
[١] تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.
الباب ٤٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٢.