وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما
ابن جعفر ، عن أخيه [١].
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح [٢] ، وغيرها [٣] ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة [٤].
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل [١] ثمنه.
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة
[١] قرب الإِسناد : ١١٥.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢.
[١] في المصدر : ويأكل.
٢ ـ الكافي : ٢٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.