وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق
[ ٢٢١٨٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال قال : سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح
[ ٢٢١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمّداً ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال إذا عدلته [١] عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلّمه صيرفياً فإن الصيرفي لا يسلم من
٥ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢١٠.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٨.
[١] في العلل : عزلته ( هامش المخطوط ).