وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ١ ـ باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي جهاد النفس [٤] ، وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٢ ـ باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات
[ ٢٢٠٤٧ ] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات [١] ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ، ثم الإِجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
[٣] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدمات التجارة.
[٤] تقدم في الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.
[٥] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
[٦] يأتي في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ تحف العقول : ٣٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِجارة ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرّمة.
[١] قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لا بدّ منها ، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد ، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).