وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين
[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا [١] بالزبيب [٢].
[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ١.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤.
[٢] التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٣.
[١] في الكافي : فاعبثوا.
[٢] الكافي ٥ : ٣٠٨ / ١٨.
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٩.