وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٢ ـ باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها
الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.
إلى أن قال : وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.
ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس [٢] وغيره [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلاّ حلّ
[ ٢٢٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه
[٢] مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] مرّ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.
[٤] يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٨.