وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٨٦ ـ باب تحريم الغش بما يخفى? كشوب اللبن بالماء
قال : وقال ( عليه السلام ) : ليس منا من غش مسلماً.
وقال : ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب.
ورواه أيضاً مرسلاً [١].
[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض [١] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث : ـ ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.
ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة ، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتى يدخل النار.
ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في سخط الله ، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع [٢] ، وإن مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.
ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا ومن غشنا فليس منا ـ قالها ثلاث مرات ـ ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه.
ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله.
[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ
[١] الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.
١١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
[٢] في نسخة : أو يرجع ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٩ / ٢٦.