وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ٤٢ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم
[ ٢٢٢٩٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمّد ، لا ولا مدّة قلم ، إن أحدهم [١] لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّى يصيبوا من دينه مثله.
الوهم من ابن أبي عمير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٢٢٩٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن بشير ، عن إبن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل [١] عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك [٢] إنّه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة [٣] يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء ، وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [٤].
٥ ـ الكافي ٥ : ١٠٦ / ٥.
[١] في التهذيب : أحدكم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٠٧ / ٧.
[١] في نسخة : فدخل ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أصلحك الله ( هامش المخطوط ).
[٣] المسنّاة : السد ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ سنا ـ ١ : ٢٣١ ).
[٤] التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٩.