وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٢٤ ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس
أبي الربيع نحوه [٢].
وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٤].
٢٤ ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة
[ ٢٢٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها [١].
[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد [٢].
(٢ ، ٣) علل الشرائع : ٥٢٧ / ٢ و ١.
[٤] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩١.
[١] في نسخة : ذبحها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩٢.
[١] علل الشرائع : ٥٢٧ / ١.
[٢] الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧.