وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
( عليه السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم [٢] ، فلمّا عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك [٣] وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني : الروم ـ ، وبعه [٤] فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : احمل إليهم وبعهم [٥].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٦].
[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما [١] السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراج [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة.
[٢] في نسخة : فيهم ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه زيادة : السلاح ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر : وبعهم.
[٥] الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٨.
[٦] التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٨.
[١] في نسخة : أنبيعهما ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ٤.
[١] في المصدر : السراد.