وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٨١ ـ باب أن المرأة اِذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها
زوجها مالاً من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) [١] قال : يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٨١ ـ باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[١] النساء ٤ : ٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٢.
[١] النساء ٤ : ٤.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.
الباب ٨١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٥.