وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٣٧ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتلقى [١] أحدكم تجارة خارجاً من المصر ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنه قال : أحدكم طعاماً [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله [٣].
[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار [١] وغيرها [٢].
٣٧ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
[ ٢٢٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
[١] في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨.
[٣] التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٣٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.