وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما
والذكي إختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].
[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل [٢] الميتة.
[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب [١].
[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ / ٢٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.
[١] في المصدر : محمد بن الحسين.
[٢] في المصدر زيادة : أكل.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.
[١] راجع الاستبصار ١ : ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٢.