وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره كل ما ينتهب [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره أكل النهب [٥].
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي [٦] أو هو مخصوص بحصول الإِذن.
[ ٢٢٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن.
قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحوما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٢٢٧١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ،
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٥.
[٤] الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٣.
[٥] قرب الإِسناد : ١١٦.
[٦] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من نفس الباب.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٨.