وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ١٢ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
١٢ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
[ ٢٢٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن خالد [٢].
[١] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١١.
[١] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٨.