وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ٢٥ ـ باب تحريم تعلّم السحر وأجره
شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال : دخل عيسى بن شفقي [١] ، على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر ، فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حلّ ولا تعقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه [٤].
أقول : خصه بعض علمائنا بالحلّ بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر [٥].
[ ٢٢٢٠٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ، لأنّ السحر والشرك مقرونان.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
[١] في التهذيب والفقيه : عيسى بن شقفي ...
[٢] التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٣.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٣.
[٤] قرب الإِسناد : ٢٥.
[٥] راجع المسالك ١ : ١٢٩ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٧٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقيه الحدود.