وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق [١] في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٣].
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها
[ ٢٢٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار أُمورك ، وكل ما شق [١] منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
[١] في المصدر زيادة : اشتدّ به الريح.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.
[٣] أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.
[٤] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب المزارعة.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١.
[١] في نسخة : ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشفّ : نقص وقلَّ ( الصحاح ـ شفف ـ ٤ : ١٣٨٢ ).