وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٣٨ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم اِذا كان مذكّى
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
٣٨ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس
ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله [١].
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفراء
[١] التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٩.
الباب ٣٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٦.