وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته اِذا لم تستلزم أكل ماله
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) [١] فقال : يعني : اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ، ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً ، إنما هي النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه [٢] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٤٦١ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله في اليتامى : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) [١] قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربّما أصيب ممّا يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر ، قال : لا بأس بذلك [١].
[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما نزلت ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) [١]
[١] البقرة ٢ : ٢٢٠.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٩.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٤.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٠.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٥.
[١] في المصدر زيادة : إن الله يعلم من المفسد من المصلح.
٥ ـ تفسير علي بن إبراهيم ١ : ٧٢.
[١] النساء ٤ : ١٠.