وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ٣٥ ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكِعاب والجوز والبيض
[ ٢٢٢٥٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.
[ ٢٢٢٥٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.
[ ٢٢٢٥٧ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [١] قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز.
قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم.
قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله [٣].
[ ٢٢٢٥٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٢ / ٢.
[١] المائدة ٥ : ٩٠.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.