وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
[ ٢٢٠١٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تكوننّ دّواراً في الأسواق ، ولا تلِ دقائق الأشياء بنفسك ، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار ، والرقيق ، والإِبل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الأرقط مثله [١].
[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ ـ الكشي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن جمهور العمي ، عن موسى بن بشار الوشاء ، عن داود بن النعمان قال : دخل الكميت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأنشده :
|
أخلص الله لي هواي فما أغرق |
|
نزعاً ولا تطيش سهامي |
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقل هكذا ، ولكن قل : قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.
ثمّ قال : إن الله عزّ وجلّ يحب معالي الامور ، ويكره سفسافها ... الحديث.
قال صاحب الصحاح : السفساف : الرديء من كلّ شيء والأمر الحقير ، وفي الحديث : إنّ الله يحب معالي الأمور ، ويكره سفسافها ، ويروى : يبغض ، انتهى [١].
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩١ / ٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٦.
٣ ـ رجال الكشي ١٣ : ٤٦٣ / ٣٦٣.
[١] الصحاح ـ سفف ـ ٤ : ١٣٧٥.