وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء [١] فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [٣].
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [٤].
[ ٢٢٠٥١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) [١] فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ [٢] الحسنة تحط الخطيئة.
ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً [٣] فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب [٤] ، وكذا الّذي قبله.
[١] في الفقيه زيادة : يكون.
[٢] التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.
[٤] الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.
[١] هود ١١ : ١١٤.
[٢] في المصدر : ولكن.
[٣] في المصدر : الحرام بالحلال.
[٤] السرائر : ٧٧ / ١.