وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية [٣] ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء [٤].
[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان [١].
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلاّ
[٢] التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٤] يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب ، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.
[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧.
[٢] الخصال : ٢١٦ / ٣٨.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، و ٧ : ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.