وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٢٩ ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط
أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٢٢٢٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا أُهدي إليه.
[ ٢٢٢٣١ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلاّ بأجر مشروط.
[ ٢٢٢٣٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُجرة القارىء الّذي لا يقرىء إلاّ على أجر مشروط.
[ ٢٢٢٣٣ ] ٨ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاذان [١] ، وفي القراءة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٢] مضى في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٧ والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢١٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٧.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٧.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.
[٢] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨ من الباب ٨ من أبواب قراءة القرآن.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٧ من أبواب المهور.