وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع
سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
[ ٢٢٧٧١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [١].
[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.
[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٤.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.