وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع
ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.
[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد [١] شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه [٢].
[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.
[١] في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٧.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.