وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ١٢ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته
رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك [١] قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٣].
[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن
[١] المسك : الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ).
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢.
[١] في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١.
[٣] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥١.