وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ١٢ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته
محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.
[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل [١] منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الخارق [٢] ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٣.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٨.
[١] في نسخة : يبذل ، واُخرىٰ : يرد ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : محمد بن حباب الجلّاب ، وفي التهذيب : محمد بن حنان الجلاب.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.