الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٣٧٢ - ذكر النوع الثاني من أنواع الاجازة
بشئ أو كما قال قال الخطيب ولا أرى أبا بكر وهن إطلاق الاجازة الا لما في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير يدل على ما ذكرته اني دفعت إليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة وسألته أن يجيز لهم أشياء وعينت ذكرها ثم كتبت في أثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل المذاكرة وما جمعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت في ظهر الورقة قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا وأجزت لمن سمى في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ولم يذكروه أن يرووه عني على الاجازة إذا صح لهم ذلك من أصولي وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سألت إبراهيم الحربي قلت كتاب الكلبي وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج فكيف ترى لي ترى ان استجيزه وأسأله ان يكتب به الي قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب الي فلان والاجازة ليسهي شيئا قال الخطيب وقد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي انه كان لا يعد الاجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة ارفع من المكاتبة لان المناولة اذن ومشافهة في رواية لمعين والمكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي اسلفناه عنه إلى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصبذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الاجازة المطلقة ونرى ان إبراهيم ذهب إلى أن الاجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الاصل أو مقابلة به ليس شيئا لان تصحيح ذلك سماعا للراوي مقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر الا بعد المشقة والمكاتبة بما يروى وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة وأبعد من الخطر والله أعلم