حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٥١٣ - حدوث العيب عند المشتري
تبعّض الصفقة [١].
الظاهر أنّ مراده [٢] من حصول الشركة في الصورة المفروضة هو أن يطلع المبيع الواحد ـ كمنّ من الشعير ـ بعضه فاسدا فأراد ردّ المبيع بعضه بالنسبة ، أي يقدّر الّذي ظهر فاسدا.
فلا ريب أنّ ذلك لا يمكن إلّا على نحو الإشاعة ، ولذلك قال : إنّه يوجب الشركة ، وهذا التصوير غير معنون في كلمات من تفحّصت كلامهم.
نعم ؛ ما هو مذكور هو التصوير الثاني ، وهو ما إذا كان المبيع شيئين فظهر أحدهما معيبا الّذي يوجب ردّه فقط تبعّض الصفقة على البائع ، ولمّا يوجب ذلك فقد حكموا بعدم جواز الردّ هكذا ، بل تعيّن الأرش [٣].
ولكن لا يتمّ هذا على الإطلاق ؛ لأنّ تبعّض الصفقة الّتي يوجب الخيار إنّما هو ما إذا أوجبه العقد لا غيره ممّا يوجب تخلّف الدواعي ، ففي المقام لا موجب لهذا الخيار ، ضرورة أنّ ما أوجب تبعّض الصفقة هو خيار العيب لا العقد.
نعم ؛ إن أوجب التفكيك بين أجزاء المبيع ضررا على البائع كما إذا كان مصراعي باب أو مثله ، فالضرر أيضا يوجب خيار تبعّض الصفقة ، وأمّا ما لم يكن كذلك بل كان من باب تخلّف الدواعي فالدليل لا يثبت هذا الخيار إلّا فيما كان موجب التبعّض نفس العقد ، كما عرفت ، وإلّا فتخلّف الدواعي أكثر من أن تحصى يقع ولا يوجب شيئا.
[١]المكاسب : ٥ / ٣٠٩ و ٣١٠.
[٢] كما يستفاد من أوّل كلامه قدسسره في بيان الأقسام ، «منه رحمهالله».
[٣]لاحظ! المكاسب : ٥ / ٣٠٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣٦ ، الدروس الشرعيّة : ٣ / ٢٨٤.