حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٨٦ - أقسام الحقّ وما يصلح منها أن يقع عوضا
قوله : (ويشكل ما ذكراه [١]) .. إلى آخره [٢].
وذلك لأنّ المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح هو المقيّدات ، فلا وجه حينئذ للتملّك بالإطلاقات ، لأنّه إنّما يصحّ إذا لم يكن التقييد مرادا من المطلقات.
قوله : (نعم ؛ يمكن أن يقال : إنّ البيع وشبهه [في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول القائل : بعت ، عند الإنشاء لا يستعمل (حقيقة) إلّا في ما كان صحيحا مؤثّرا ولو في نظر القائل]) [٣] .. إلى آخره.
حاصله توجيه التمسّك بالإطلاق بناء على الصحيح ، على الأعم من الصحيح الشرعي والعرفي ، والصحيح العرفي لا يعتبر فيه شيء من القيود ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق لذلك.
وفيه ؛ أنّ ما ادّعاه الشهيدان [٤] إنّما هو وضعها للصحيح عند الشارع ، لا الصحيح عند العرف ، فلا يكون هذا توجيهها للتمسّك بالإطلاق على قولهما.
والأولى توجيه كلامهما بإرادة الحقيقة في الصحيح عند المتشرّعة ، لا الشارع ، ولا يضرّ ذلك التمسّك بالإطلاق في لسان الشرع.
[١]القواعد والفوائد : ١ / ١٥٨ ، مسالك الإفهام : ١١ / ٢٦٣.
[٢]المكاسب : ٣ / ١٩.
[٣]المكاسب : ٣ / ٢٠.
[٤] انظر! الهامش ١ من هذه الصفحة.