حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٤٨ - ملزمات المعاطاة
ملزمات المعاطاة
قوله : (أمّا على القول بالإباحة ؛ فواضح) [١].
كون التلف ملزما على القول بالإباحة معناه عدم جواز الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد التلف ، وإلّا فاللزوم مع الإباحة من المتنافيين ، فالغرض ترتّب أثره عليه على هذا القول لا اللزوم الواقعي ، لظهور الفرق بين عدم إمكان الاسترداد من جهة فقد الموضوع وعدمه من جهة فقد العلاقة وقطع السلطنة.
قوله : (وتوهّم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء) [٢].
إشارة إلى ما سيذكره من قوله : (والتمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه) [٣] .. إلى آخر ما سيجيء.
قوله : (وأما على القول بالملك ، فلما عرفت من أصالة اللزوم) [٤].
ولا يخفى عليك أنّه رحمهالله خالف بذلك طريقة الأصحاب ، فإنّهم أطبقوا على أصالة الجواز في المعاطاة ، لما هو عليه من عدم كونها من البيع في شيء ، ولذا لم يتمسّك لصحّتها أحد منهم بعمومات البيع والعقود ، وإنّما خرجوا من حكمه مع التلف ، لامتناع التراد ، لا لانقلاب الجائز لازما ، وكون التلف ملزوما.
[١]المكاسب : ٣ / ٩٦.
[٢]المكاسب : ٣ / ٩٦.
[٣]المكاسب : ٣ / ٩٨.
[٤]المكاسب : ٣ / ٩٦.