حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٦١ - الأصل في البيع اللزوم
الموارد ليس إلّا السلطنة ، وكذلك في بيع الكلّي في الذمّة إلى الغير.
وبالجملة ؛ إطلاق الملك على السلطنة ليس بعزيز ، فحينئذ لا يمكن أن يكون الوجه في التعبير عن الخيار بأنّه ملك منحصرا من جهة كونه حقّا قابلا للإسقاط وللنقل وللإرث ، وغير ذلك من الأحكام ، بل لا يمكن استفادة حقّية الخيار من شيء من الأدلّة المثبتة للخيار من الخيارات الخاصّة بعناوين خاصّة ، كخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ولا من الأدلّة المثبتة له من حيث الضرر لو لا الخيار ، كخيار الغبن وغيره ، لأنّ غاية دلالة تلك الأدلّة هو إثبات السلطنة على الفسخ والإمضاء ، وهو أعمّ من كونها من آثار الحقّ أو كونها مجعولة ابتداء لمن له الخيار.
فالدليل على كون الخيار حقّا ليس إلّا الإجماع [١] على كونه قابلا للإسقاط والانتقال من جهة الإرث ونحوه ، فالتعبير عن الخيار بالملك يمكن أن يكون من باب شرح الاسم والتعبير عن الشيء بما هو لازمه ، فليس الوجه ما أفاده قدسسره بل يمكن أن يكون المراد من الملك السلطنة ، ويكون من قبيل تعبير الشيء بلازمه ، كما لا يخفى.
الأصل في البيع اللزوم
الأمر الثاني : لا بد من تأسيس ما هو الأصل في البيع حتّى يرجع إليه عند الشكّ.
[١] كما يستظهر من كلام شيخنا قدسسره في أحكام الخيارات كون الوجه ذلك «منه رحمهالله».