حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٣٩٢ - خيار الشرط
عليه يتعيّن الوجه الثاني منه ، كما لا يخفى ، ويكون هذا هو مراد أكثر الفقهاء المنقول كلماتهم في طي إفادات الشيخ قدسسره إلّا العلّامة قدسسره مع الاضطراب والتردّد وبعض آخر [١].
والعجب أنّ الشيخ قدسسره مع تصريحه بعدم التوافق بين كلمات الأصحاب وما يستفاد من الأخبار وقع في الإشكال وعمّم المسألة عليه من جهة الاستظهار عن الأخبار [٢] ، والتحقيق هو ما أشرنا إليه ، بل لا ينافيه كلمات أغلبهم ، فافهم وتأمّل في ما نقله الشيخ قدسسره من عباراتهم تجدها موافقة لما استفدنا ، والله العالم.
خيار الشرط
الثالث من الخيارات ؛ خيار الشرط ، أي الثابت باشتراطه في العقد ، لا خلاف فتوى في جواز شرط الخيار ونفوذه ، ولا أنّه لا يتقدّر بحدّ وبمدّة مخصوصة.
ويدلّ على ذلك الإجماع المدّعى في المقام [٣] ، والأخبار المستفيضة [من] العامّة والخاصّة.
فمن الأوّل ما ادّعي تواتره [٤] : «إنّ المسلمين عند شروطهم» [٥] ، ويزيد في
[١]المكاسب : ٥ / ٩٩ ـ ١٠٧ ، وانظر! تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣١ ، وغنية النزوع : ١ / ٢٢٢.
[٢]المكاسب : ٥ / ١٠٠ ـ ١٠٤.
[٣]المكاسب : ٥ / ١١١ ، ولاحظ! الانتصار : ٤٣٤ المسألة ٢٤٦ ، الخلاف : ٣ / ١١ و ٢٠.
[٤]المكاسب : ٥ / ١١١.
[٥]وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الباب ٦ من أبواب الخيار.