حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٦٤ - اختصاص المعوّض بالعين
السكنى أيضا لذلك ، فما وجه التفرقة؟
والّذي يمكن أن يحمل عليه الرواية ، ليمكن التفرقة وهي إمكان أن يكون الدار صار لآبائه وأجداده من مالكها بعنوان الرقبى المقرون بمدّة كمائة سنة ـ مثلا ـ ثمّ مات مالكها الأصلي ، ولم يعرفوا الأعقاب وارثه حتّى صارت العين من الأموال المجهولة مالكها ، وكان تصرّفهم فيها على وجه الاستحقاق ، لبقاء المدّة المضروبة ، فيملكون المنفعة دون العين ، فلذا جوّز الإمام عليهالسلام بيع الأوّل دون الثاني.
قوله : (وكأخبار بيع الأراضي الخراجية وشرائها) [١].
إشارة إلى رواية أبي بردة المسئول فيها عن بيع أرض الخراج.
قال عليهالسلام : «من يبيعها؟ هي أرض المسلمين».
قلت : يبيعها الّذي هي في يده.
قال : «يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثمّ قال : «لا بأس ، يشتري حقّه فيها ويحوّل حقّ المسلمين عليه» [٢].
حيث أضاف الشراء إلى الحقّ المستلزم لإضافة البيع إليه أيضا ، فالإطلاق إنّما وقع في الخبر ، وإلّا ففي كلمات الفقهاء لم يضيفوا البيع إلى الأرض حيث يقولون : يجوز بيع الأرض تبعا للآثار.
[١]المكاسب : ٣ / ٧.
[٢]وسائل الشيعة : ١٥ / ١٥٥ الحديث ٢٠١٩٧.