حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤٧٥ - شرائط خيار التأخير
وبين الثلاثة» [١] ، فإنّ الضمير في «بينه» راجع إلى الاشتراء الدالّ عليه لفظ «يشتري» أو «اشترى» ، وكذلك سائر فقرات الروايات ، مثل قوله عليهالسلام : «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ» [٢].
وبالجملة ؛ بعيد إرجاع الضمائر فيها إلى التفرّق ، لأنّ في بعضها وإن لم يكن صريحا رجوعها إلى العقد والاشتراء إلّا أنّها بقرينة الباقي يكشف فيها الأمر ، كما أنّ الشيخ قدسسره التزم بهذا القول وجعله أقوى ، إلّا أنّه جعل عدم المجيء في ثلاثة أيّام كناية عن عدم التقابض في الثلاثة [٣].
نعم ؛ قد يستشكل من وجهين :
الأوّل ؛ من لفظ «جاء» ، فإنّ صدق المجيء متوقّف على التفرّق ، كما في «الجواهر» [٤].
ولكن الأمر فيه سهل ، فإنّه كناية عن الإقباض ، ولا يبعد الدعوى بشيوع استعماله في الإقباض والإتيان ، ولا مسرح عنه بعد ما عرفت ولو لم يكن شائعا.
الثاني ؛ من جهة الحكم باللزوم في الثلاثة مطلقا ، مع أنّ الغالب مقارنتها بخيار المجلس ، فلا بدّ من الالتزام بثبوته من حين التفرّق حتّى يصدق ذلك.
وفيه ؛ مضافا إلى أنّه ليس في الروايات لفظ اللزوم لا بأس بالتزام التجزية فيه ، بمعنى جعل العقد لازما من هذه الجهة ؛ لأنّ كلّ سبب يقتضي مسبّبا خاصّا ، بنحو يكون وجوده وعدمه تابعا له.
[١]وسائل الشيعة : ١٨ / ٢١ الحديث ٢٣٠٥٠ و ٢٣٠٥١.
[٢]وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٣.
[٣]المكاسب : ٥ / ٢٣٢.
[٤]جواهر الكلام : ٢٣ / ٥٦ و ٥٧.