حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٩٠ - التنجيز في العقد
واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق ، كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل بخصوصه) [١] انتهى.
هذه جملة من العبائر ؛ يظهر منها الاتّفاق على الحكم في الجملة من غير فرق بين العقود والإيقاعات ، ولا بين اللازم من العقود وجائزها ، وقد عرفت من كلماتهم أنّهم لم يتعرّضوا لوجه الحكم ، بل أخذوا في التفريع بعد إرسالهم الحكم إرسال المسلّمات.
وقد رأيت التصريح من «المسالك» بعدم الدليل عليه بخصوصه ، ولذا صرّح شيخنا رحمهالله فيما يأتي من كلامه ؛ أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع [٢].
قوله : (صرّح به العلّامة في «التذكرة» [٣]) .. إلى آخره [٤].
أقول : لا يخفى عليك أنّ العلّامة لم يصرّح بعبارته المنقولة عنه بوجه الاشتراط ، وإنّما صرّح بأصل الاعتبار ؛ اعتبار الجزم ، ليفرّع عليه البطلان بالتعليق ، وليس المراد أنّ الجزم من لوازم الإنشاء والتعليق ينافيه العلّة حينئذ عدم قابليّة الإنشاء للتعليق ، كما قد توهّم ، وسيجيء منه رحمهالله نقله عن بعضهم.
بل لم يصرّح إلّا باعتبار شرط ، وهو الجزم ، وأرسل ذلك إرسال المسلّمات ولم يتعرّض لوجه الاشتراط.
نعم ؛ جعل وجه الاعتبار في «القواعد» توقّف الرضا عليه تخيّلا منه مراد
[١]مسالك الإفهام : ٥ / ٣٥٧.
[٢]المكاسب : ٣ / ١٧٠.
[٣]تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٢.
[٤]المكاسب : ٣ / ١٦٤.