حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٣٠ - التكسّب بما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
ولو احتاج التجرّي إلى سبق قصد إليه ليكون الشراء بنفسه أيضا تجرّيا كان التجرّي الآخر أيضا كذلك ، وهكذا ، فيلزم التسلسل.
وقوله : (فافهم) [١] إشارة إلى دقّة المطلب ، لا إلى ضعفه.
قوله : (ويحتمل الفساد) .. إلى آخره [٢].
قد عرفت وجه الفساد ، وأنّه المتسالم عليه عندهم على تقدير تحريم التسليم والتمكين ، وظهور دلالة رواية «تحف العقول» بالتقريب المتقدّم ، وكفاية التحريم من طرف البائع ، وعدم كفاية قصد المشتري خاصّة للحرام ، لأنّ العبرة بسلب القدرة على التسليم.
التكسّب بما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
قوله : (ثمّ [إنّ] النهي في هذه الأخبار [٣] لا يدلّ على الفساد) .. إلى آخره [٤]
قد عرفت أنّ الفساد يدور مدار حرمة التسليم والإقباض ، فبعد فرض التحريم لا وجه للتأمّل في الفساد.
والمستفاد من الأخبار حرمة تسليم السلاح إليهم حال قيام الحرب دون ما عداه ، وظاهرها كون التحريم للإعانة على قتل المسلمين.
[١]المكاسب : ١ / ١٣٨.
[٢]المكاسب : ١ / ١٤٥.
[٣]وسائل الشيعة : ١٧ / ١٠١ الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٤]المكاسب : ١ / ١٥٢.