حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٦ - بيع أبوال ما يؤكل لحمه
وحينئذ يشمل الانتفاع بالميتة ولو بسدّ ساقية بها ، ويشمل الخنزير ، ولو بأخذ حبل منه ، لاستقاء الزرع ، وبالخمر ولو بأخذ الطين منه للسطح ، وبالدم ولو للصبغ به ، وأمثال ذلك من الانتفاعات بالأعيان النجسة ، والالتزام بالحرمة في جميع ذلك لعلّه مخالف للضرورة.
والأوفق بالقواعد هو الوجه الثاني وهو مختار شيخ مشايخنا الشيخ جعفر الغروي ، قال : (وذلك لعمومات الحلّ والإباحة وجواز الانتفاع بكلّ شيء ، وعدم نهوض ما ذكر في الرواية للخروج عنه ، خصوصا مع شمولها لغير وجوه النجس من سائر ما يحرم الانتفاع به ، وشمولها لمثل النقل والتحويل الّذي لا يقول به أحد) [١].
بيع أبوال ما يؤكل لحمه
قوله : (بجواز شربها اختيارا ، كما عليه جماعة من القدماء [٢] والمتأخّرين [٣] ، بل عن المرتضى رحمهالله دعوى الإجماع عليه [٤] ، فالظاهر جواز بيعها) [٥] .. إلى آخره.
لا ريب أنّ جواز البيع مترتّب على ثبوت الماليّة ، لا على جواز الشرب ، ومجرّد جواز الشرب ما لم يوجب فيها ثبوت الماليّة لا يجوّز البيع.
[١] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٢]نقل عن ابن الجنيد الشهيد في الدروس الشرعيّة : ٣ / ١٧ ، الانتصار : ٢٠١.
[٣]السرائر : ٣ / ١٢٥ ، كفاية الأحكام : ٢٥٢ ، المختصر النافع : ٢٥٤.
[٤] الانتصار : ٢٠١.
[٥]المكاسب : ١ / ١٧ و ١٨.