حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٣ - بيع المني
«نهي عن بيع المضامين» [١] أي ما في أصلاب الفحول [٢] ، انتهى.
ثمّ إنّ المصنّف لما بيّن حكم هذا الماء في حال كونه منيّا أراد أن يبيّن حكمه باعتبار أحواله الاخر أيضا ، فنقل عن العلّامة الحكم بتحريم بيع العسيب والملاقيح [٣].
وعن «جامع المقاصد» : (وفي الحديث : «نهى عن عسيب الفحل» [٤] ـ أي لا يؤخذ لضرابه كراء) [٥].
وعن «نهاية ابن الأثير» : أنّه نهى عن عسيب الفحل ـ إلى أن قال ـ : وإنّما أراد النهي عن الكراء [٦].
وعن «الفائق» للزمخشري : (النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن عسب الفحل أي عن كراء [قرعه]) [٧].
وعن «المصباح» : ونهي عن عسب الفحل ، وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل [٨].
وعن «مفتاح الكرامة» : في وجه عدول العلّامة عمّا فهموه إلى البيع قال :
[١]وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٢ الحديث ٢٢٧٣١ ، وفيه : ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الملاقيح والمضامين.
[٢]مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٩.
[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٦٠.
[٤]وسائل الشيعة : ١٧ / ١١١ الحديث ٢٢١١٤.
[٥]جامع المقاصد : ٤ / ٥٣.
[٦]النهاية لابن الأثير : ٣ / ٢٣٤ مادّة : «عسب».
[٧]الفائق للزمخشري : ٢ / ٤٢٨.
[٨] المصباح المنير : ٤٠٩.