حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٣٨ - صور البيع الفضولي
عن دين البائع من أنّه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنّه يدّعي الوكالة عنه [١].
ومثل حكمه عليهالسلام بأخذ الوليدة قبل السؤال عن السيّد أنّه هل أجازه أم لا؟ [٢] ونحو ذلك.
ووجه دفعها هو أنّ مولانا أبا جعفر عليهالسلام ليس عنه نقل هذه القضيّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام في مقام نقل ما وقع منه عليهالسلام في مجلس قضائه ، بل هو في مقام نتيجة قضائه.
وحاصل حكمه الّذي به طيّ مجلس القضاء بلا غرض في نقل ما وقع من المتخاصمين من القيل والقال ، فهذه الوجوه طرّا واهية ، وعمدة ما يرد على الروايات من الوهنات ثلاثة وجوه :
الأوّل : حكمه عليهالسلام بأخذ ابن الوليدة مع أنّه حرّ ولد عن الوطي بالشبهة ، وذلك لجهل المشتري ببطلان البيع ، كما يظهر من مناشدته مع أمير المؤمنين عليهالسلام وتعليمه عليهالسلام إيّاه بأخذ ابن البائع.
ولا يخفى أنّ الولد نشأ عن الوطي بالشبهة حتّى في صورة الإجازة على القول بالكشف الحكمي ، لأنّ مقتضى الكشف الحكمي لا يكون ترتيب جميع ما يترتّب على وقوع البيع من حينه حتّى لوازمه وملزوماته ، حسبما يأتي شرحه.
نعم ؛ يصحّ ترتيب جميع الآثار بناء على الكشف الحقيقي ، لكنّه لا نقول به ، ولا يمكن القول به ، كما سيأتي شرحه.
الثاني : حكمه بحبس ابن البائع للوليدة حتّى يأخذ ابنه عن السيّد ، مع أنّ البائع حرّ لا يجوز حبسه في مقام أخذ ابنه المتولّد عن الوليدة.
[١]وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠.
[٢]وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠.