حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٦١٥ - أحكام الشرط الفاسد
الأجزاء إمّا بنفسه وإمّا لصيرورته موجبا للجهل من أصله [١] فهو مردود ، مع أنّ المناط المعلوميّة حين الإنشاء والبيع ، فكيف يؤثر الجهل الطاري على فرض التسليم إليه فلا تغفل ، وقد تعرّض شيخنا قدسسره لدفعه بما لا مزيد عليه [٢].
هذا هو الكلام في شرائط صحّة الشرط وأحكامه.
أحكام الشرط الفاسد
وأمّا الكلام في أحكام الشرط الفاسد فيقع في مسائل :
الاولى ؛ هل الشرط الفاسد مفسد للعقد ، أم لا؟ ومن المعلوم أنّ الكلام فيه فيما لا يكون هناك خلل في العقد من حيث الشرائط الّتي كانت راجعة إلى نفسه إلّا من حيث الشرط يوجب فساد العقد أم لا ، فيما إذا صار العقد فاسدا من جهة الضرر أو من جهة كونه أكلا للمال بالباطل ، أو من جهة آخر لا ربط له بالمقام ، كما لا يخفى.
وبالجملة ؛ فقد استدلّ للقول بكون الشرط الفاسد مفسدا ، بوجوه :
الأوّل ، ما عن «المبسوط» من أنّ للشرط قسطا من الثمن ، فإذا كان الشرط مجهولا ينقص عن الثمن ويقع بإزائه ما ليس بمعلوم مقداره ، فيسري الجهالة إلى العوض نفسه [٣].
وأنت خبير بأنّ ذلك فاسد من وجوه ، وقد تعرّض لها شيخنا قدسسره [٤].
[١]لاحظ! المبسوط : ٢ / ١٥٤ و ١٥٥ ، المكاسب : ٦ / ٨٥ و ٨٨.
[٢]المكاسب : ٦ / ٨٥ و ٨٦.
[٣]المبسوط : ٢ / ١٤٩.
[٤]المكاسب : ٦ / ٨٩ و ٩٠.