حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٥٧ - هل العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
قوله : (كما أنّ خيار المجلس منتف) [١].
وذلك أيضا من جهة اختصاص دليله بالقسم اللازم منه ، لقوله عليهالسلام في دليله : «فإذا افترقا وجب البيع» [٢].
قوله : (والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة) [٣].
لا وجه لهذا الحمل بعد معلوميّة أنّ الإباحة والإذن لا يعقل أن يكون بيعا ، فالوجهان إنّما يتوجّهان على القول بالملك.
والتعليل الّذي ذكره لا يخفى ما فيه ، لما عرفت من تصريحاتهم بعدم كونها بيعا ، وإن أفادت ملكا متزلزلا.
هل العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
قوله : (فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة؟) [٤].
إجراء حكم المعاطاة على الإنشاء الغير المعتبر مطلقا أو بشرط التعقّب بالقبض غريب ، وأغرب منه دعوى ظهور كلمات المشايخ فيه حتّى قول المحقّق بعد ذكره الشروط المعتبرة مطلقا في الصيغة أنّه : لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم
[١]المكاسب : ٣ / ١٠٣.
[٢]وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٤.
[٣]المكاسب : ٣ / ١٠٣.
[٤]المكاسب : ٣ / ١٠٦.