أنوار الفقاهة (كتاب الوقف)
(١)
في معنى الوقف
١ ص
(٢)
كتاب الوقف
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوقف فيه امران توقيفيان لا يجوز التعدي فيهما على غير المقطوع به
٢ ص
(٥)
ثانيها لا يكفي في الوقف الفعل في ايجاب أو قبول أو خاص أو عام أو معاطاة
٤ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الصيغة قصد لفظها بعينه
٦ ص
(٧)
رابعها يشترط في صحة الوقف القربة
٨ ص
(٨)
خامسها يشترط في صيغة الوقف الدوام
٩ ص
(٩)
فهنا أحكام ثلاثة
١٠ ص
(١٠)
الأول منها عدم جواز تحديد الوقف بنفس العقد
١٠ ص
(١١)
الثاني عدم جواز كون الموقوف عليه غير مبني على الدوام
١١ ص
(١٢)
الثالث منها كون العين مما ينتفع بها مع بقائها
١٥ ص
(١٣)
سادسها يشترط في الوقف التنجيز
١٥ ص
(١٤)
سابعها يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله
١٦ ص
(١٥)
ثامنها يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه
١٧ ص
(١٦)
تاسعها لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه
١٨ ص
(١٧)
فهنا امور
١٩ ص
(١٨)
الأول لا يصح وقف الانسان على نفسه شيئا
١٩ ص
(١٩)
الثاني على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل
٢٠ ص
(٢٠)
الثالث لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول
٢٠ ص
(٢١)
الرابع لو وقف واقف على جهة من الجهات كوقف مسجد أو قنطرة أو مدرسة أو دار على المسلمين
٢١ ص
(٢٢)
الخامس يبطل الوقف إذا شرط الواقف قضاء ديونه منه أو اداء مئونته
٢٣ ص
(٢٣)
السادس لو وقف الواقف و شرط عوده إليه عند الحاجة
٢٤ ص
(٢٤)
السابع بناء على صحة اشتراك العود إليه عند الحاجة لا بد من الاقتصار فيه على مورد النص و الفتوى
٢٦ ص
(٢٥)
حادي عشرها إذا وقف على أولاده الاصاغر
٢٧ ص
(٢٦)
ثاني عشرها لو وقف الواقف على اشخاص على الاطلاق و قبضهم
٢٨ ص
(٢٧)
رابع عشرها يشترط في الموقوف امور منها كونه عينا لا ديناً و لا كلياً
٣٠ ص
(٢٨)
خامس عشرها يصح وقف المشاع كما يصح وقف المقسوم
٣٣ ص
(٢٩)
سادس عشرها تقدم اشتراط اجتماع شرائط التكليف في الواقف من البلوغ و العقل و الرشد
٣٤ ص
(٣٠)
سابع عشرها للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة
٣٥ ص
(٣١)
ثامن عشرها الوقف عام و خاص
٤١ ص
(٣٢)
تاسع عشرها لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح
٤٣ ص
(٣٣)
العشرون يثبت الوقف بالبينة و باخبار العدل في وجه قوي
٤٤ ص
(٣٤)
الحادي و العشرون الوقف عامة و خاصة ينتقل عن الواقف
٤٤ ص
(٣٥)
فروع
٤٦ ص
(٣٦)
الأول تثبت دعوى الوقف بشاهد و يمين
٤٦ ص
(٣٧)
الثاني لا يصح عتق العبد الموقوف لتعلق حق البطون به
٤٧ ص
(٣٨)
الثالث لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه و عتق الآخر
٤٧ ص
(٣٩)
الرابع عمارة الوقف تخرج من غلته و من نمائه مقدماً على حق الموقوف عليه
٤٨ ص
(٤٠)
الخامس لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص
٤٩ ص
(٤١)
الثاني و العشرون في مباحث متعلقة بالموقوف عليه
٥٢ ص
(٤٢)
الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
٥٢ ص
(٤٣)
الثاني إذا وقف على ما ينقطع عادة فاتفق انقطاعه و لم يكن الواقف عالماً بانقطاعه و لا قصده
٥٥ ص
(٤٤)
الثالث لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة إذا كان له شركاء في طبقته فيها
٥٦ ص
(٤٥)
الرابع يجوز للموقوف عليه ايجار الوقف و لكن ينفسخ العقد بموت المؤجر هاهنا
٥٩ ص
(٤٦)
الخامس لا يجوز للمسلم أو المؤمن الوقف على الكنائس و البيع لمصلحتها تعميراً و تنظيفاً أو للفرش فيهما أو للاسراج
٥٩ ص
(٤٧)
السادس يجوز الوقف من الكافر و المخالف على المؤمن
٦٠ ص
(٤٨)
السابع لا يجوز الوقف من المسلم على الكافر أو المخالف لكفره و لخلافه قطعا
٦١ ص
(٤٩)
الثامن لو وقف الواقف على ذي وصف بلفظ العموم كالفقراء و العلماء
٦٣ ص
(٥٠)
التاسع لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الاثني عشرية
٦٥ ص
(٥١)
العاشر لو وقف واقف على الشيعة
٦٦ ص
(٥٢)
الحادي عشر إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد
٦٦ ص
(٥٣)
الثاني عشر لو وقف على جيرانه انصرف إلى من كانت داره قريبة لداره عرفاً
٦٨ ص
(٥٤)
الثالث عشر إذا وقف على قومه انصرف على المشهور
٧٠ ص
(٥٥)
الرابع عشر لو وقف على مواليه الصالح لصدقه على الاعلين المعتقين له و الادنين الذين اعتقهم
٧١ ص
(٥٦)
الخامس عشر لو وقف في سبيل الله انصرف مصرفه إلى جهات القرب
٧٢ ص
(٥٧)
السادس عشر لو وقف على أولاده
٧٣ ص
(٥٨)
خاتمة في بيان أمور
٧٤ ص
(٥٩)
أحدها لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود
٧٤ ص
(٦٠)
ثانيهما لا يجوز بيع الوقف المبني على الدوام و لا نقله مطلقاً
٧٥ ص
(٦١)
ثالثها لا يجوز صرف آلات وقف في وقف آخر
٧٥ ص
(٦٢)
رابعها لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية
٧٦ ص
(٦٣)
خامسها يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع
٧٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - رابعها يشترط في صحة الوقف القربة

سيما إذا وقع بعد الفراغ و الدخول في عمل آخر لعموم إذا شككت في شيء و قد دخلت في غيره و قد يناقش في الحكم بالصحة فان اصالة الصحة لا تحكم على وجود الشرط المشكوك في وجوده لأصالة عدمه و لعدم قيام دليل يقوي أصل الصحة على اصالة عدم احراز الشرط نعم يحكم على عدم وجود المفسد و عدم طرو المانع من جنون أو سفه أو إكراه و يناقش في الرواية بظهورها في أجزاء العبادة الواردة في سياقها كما الفتوى و الاعتبار فلا يجوز التعدي عن الظاهر و إن كان خصوص المورد لا يخصص الوارد.

رابعها: يشترط في صحة الوقف القربة

بمعنى إيقاع الفعل لوجهه تعالى و لا حاجة إلى نية الوجه كالندب و يشترط اقترانها بابتداء الصيغة و استمرار حكمها إلى آخر الإيجاب و الأحوط إلى آخر القبول و يتولاها المباشر للصيغة و لا يبعد جواز توليها من الأصيل و جواز تولي الصيغة الوكيل فيشكل حالها في الفضولي و سيما لو كان غاصباً إلى أن يكتفي بالنية الصورية الحاصلة منه أو بالنية المقارنة للإجازة و كلاهما جوازه محل نظر و تأمل و الدليل على اشتراطها ظواهر الأخبار و المشعرة بأن الوقف لله تعالى و أنه يراد به وجهه و في جملة من اخبار الأئمة (عليهم السلام) تعليل الوقف بذلك و لو ان الوقف كسائر العقود و الافعال الصادرة عنهم (عليهم السلام) لما صلح التعليل في خصوص الوقف دون غيره لان افعالهم كلها راجحة و كلها تصدر عنهم عن محض التقرب فان قلت فاذا كانت القربة امرا قلبيا فما الحاجة إلى ذكرها في اللفظ في تلك الأخبار قلنا فائدتها بيان تاكيد الصحة تحرزا عن شبهة الوقف الفاسد كما يقولون وقفا مؤبدا لا يباع و لا يوهب و نحو ذلك و يدل على اشتراط القربة أيضا قوله (عليه السلام) في الصحيح و في الموثق: (لا صدقة و لا عتق أما اما اريد به وجه الله تعالى و ظاهر النفي نفي الصحة لأنه الاقرب إلى نفي الذات مع احتمال ارادة نفي الذات كما ان الظاهر بل المقطوع به شمول لفظ الصدقة في لسان الشارع للوقف على سبيل الحقيقة لاستعمالها في وقوف الأئمة (عليهم السلام) على الاطلاق من دون نصب قرينة و ما تضمنته من لفظ التاييد و شبهه ظاهر في كونه من القرائن المعينة لأحد فردي القدر المشترك لا صارفة عن المعنى